التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

53

تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.