التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

51

يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.