التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

26

لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.