التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

25

لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.