المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
25 · المادة 25
القانون 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية
سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية
/
25 · المادة 25
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
25
لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.