التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

24

تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.