التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

23

أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي. ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.