التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

27

تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.