المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 17 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 19/2/1444 هجري الموافق لـ 15/9/2022 ميلادي.

