التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 17 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
17
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 17 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في  19/2/1444 هجري الموافق لـ 15/9/2022 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.