التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.