التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

92

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.