التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

93

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.