التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

91

في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.