التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

53

‌أ.  يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة. ‌ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.