التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

52

في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.