التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

51

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.