التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

54

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.