التشريعات السورية

477 · المادة 477

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

477

الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.