التشريعات السورية

476 · المادة 476

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

476

‌أ. يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم. ‌ب. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة.