475
أ. إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة أحكام المادتين 467 و471/ح من هذا القانون. ب. لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.
التشريعات السورية
475
أ. إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة أحكام المادتين 467 و471/ح من هذا القانون. ب. لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.