التشريعات السورية

475 · المادة 475

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

475

‌أ.  إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة أحكام المادتين 467 و471/ح من هذا القانون. ‌ب. لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.