التشريعات السورية

478 · المادة 478

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

478

يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.