التشريعات السورية

465 · المادة 465

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

465

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.