التشريعات السورية

464 · المادة 464

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

464

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.