التشريعات السورية

463 · المادة 463

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

463

يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.