462
أ. لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الإيداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني. ب. تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
التشريعات السورية
462
أ. لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الإيداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني. ب. تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.