التشريعات السورية

466 · المادة 466

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

466

تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية: ‌أ.  إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. ‌ب. إذا امتنع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم. ‌ج.  في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.