التشريعات السورية

459 · المادة 459

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

459

إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.