459
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
التشريعات السورية
459
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.