التشريعات السورية

460 · المادة 460

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

460

يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.