التشريعات السورية

458 · المادة 458

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

458

إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.