457
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
التشريعات السورية
457
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.