التشريعات السورية

456 · المادة 456

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

456

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.