التشريعات السورية

453 · المادة 453

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

453

يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.