التشريعات السورية

452 · المادة 452

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

452

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.