التشريعات السورية

451 · المادة 451

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

451

إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.