التشريعات السورية

450 · المادة 450

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

450

‌أ. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. ‌ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.