450
أ. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.
التشريعات السورية
450
أ. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.