التشريعات السورية

454 · المادة 454

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

454

يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.