التشريعات السورية

446 · المادة 446

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

446

يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.