التشريعات السورية

445 · المادة 445

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

445

ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: ‌أ. إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر. ‌ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه. ‌ج.  إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.