445
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: أ. إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر. ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه. ج. إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.
التشريعات السورية
445
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: أ. إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر. ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه. ج. إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.