التشريعات السورية

444 · المادة 444

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

444

‌أ. تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 439 على الوجه الآتي: 1.   عشرين يوما إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية. 2.   ستين يوما إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية. 3.   تسعين يوما إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية. 4.   سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته. ‌ب. تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.