التشريعات السورية

443 · المادة 443

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

443

إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.