التشريعات السورية

442 · المادة 442

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

442

لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.