التشريعات السورية

441 · المادة 441

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

441

‌أ. للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ. ‌ب. يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.