التشريعات السورية

440 · المادة 440

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

440

‌أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية. ‌ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.