التشريعات السورية

447 · المادة 447

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

447

‌أ.  للدائن بدين من نقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه. ‌ب. لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتها التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.