التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

44

على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.