44
على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.
التشريعات السورية
44
على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.