43
تطبق أحكام القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 26/11/2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والإلكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.
التشريعات السورية
43
تطبق أحكام القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 26/11/2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والإلكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.