45
أ. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة. ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.
التشريعات السورية
45
أ. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة. ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.