التشريعات السورية

436 · المادة 436

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

436

يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.