التشريعات السورية

435 · المادة 435

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

435

ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون التي لها حق امتياز أو تأمين أو رهن بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في هذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.