437
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين الآتيتين: أ. إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية. ب. إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

