التشريعات السورية

432 · المادة 432

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

432

‌أ. كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. ‌ب. يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.