432
أ. كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. ب. يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.
التشريعات السورية
432
أ. كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. ب. يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.